حمدي عبد المنعم شلبي

65

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

[ 146 ] الفرع : يراد به الابن والبنت ، وكذا الوارث من أولادهما ، مع ملاحظة أن ابن الابن يكون كالابن حالة عدم الأخير ، أما ابن الأخ فليس بمنزلة الأخ عند عدمه . ويراد بفرع الأب : الأخوة والأخوات ، وبنو الأخ الشقيق أو الأب ، وبفرع الجد : العم الشقيق أو الأب . [ 147 ] الفروض : جمع فرض : وهو النصيب المقدر شرعا للوارث ، ولا يزيد إلّا بالردّ ، ولا ينقص إلا بالعول ، أو بحجب النقصان . والفروض المقدرة في القرآن العظيم ستة هي : ( النصف والربع والثمن ) وتسمّى النوع الأول ، و ( الثلثان والثلث والسدس ) وتسمّى النوع الثاني ، لتداخل مقامات كل نوع في بعضها البعض . ويمكن أن يقال : النصف ونصفه ونصف نصفه - أو الثمن وضعفه وضعف ضعفه وهكذا أو يقال : الثمن والسدس ، وضعفهما ، وضعف ضعفهما . [ 148 ] الكلالة : لغة : التاج والعصابة المحيطة بالرأس ، واصطلاحا : من مات وليس له ولد ولا والد ، من تكلله النسب أي أحاط به ، فكأن الوالد والولد طرفان للشخص فإذا ذهبا تكلله النسب ، فسميت القرابة ( كلالة ) لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ، ولا هو منهم إلا من جهة النسب . ( وانظر الآيتين 12 و 176 من سورة النساء ) . [ 149 ] المناسخة : لغة : هي التناسخ أخذا من النّسخ ، وهو إبطال الشئ ، وإقامة آخر مقامه ، وهو النقل والإزالة أيضا .